تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
تِكَّةِ حَرِيرٍ أَوْ تِكَّةٍ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْضِ وَإِنْ كَانَ الْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَيَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِفِي فِي الْخَبَرِ عَلَى فَكَأَنَّهُ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْوُقُوفِ عَلَيْهِ فِي حَالِ الصَّلَاةِ وَقَدْ بَيَّنَّا مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الصَّلَاةِ فِيهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ مَا فِيهَا كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيُؤَكِّدُ أَيْضاً ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 19 ]

19 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع أُصَلِّي
شرح
قوله عليه السلام : وإن كان الوبر يحتمل أن يكون المراد من الوبر هنا الجلد مع الوبر لا المنسوج منه ، فإن التذكية ليست بشرط في الوبر . ويحتمل أن يكون المراد بالذكاة الطهارة مجازا ، أي : لم يكن من نجس العين . أو يكون المعنى : أن يكون مأخوذا من حيوان يقبل التذكية . قال في المدارك : اختلف الأصحاب في التكة والقلنسوة المعمولين من وبر غير المأكول ، فذهب الأكثر إلى المنع . وقال في النهاية بالكراهة . ومال إليه في المعتبر ، تعويلا على الأصل ورواية محمد بن عبد الجبار ، وهو غير بعيد ، إلا أن المنع أحوط . « 1 » الحديث التاسع عشر : مجهول .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 158 .