[ الحديث 11 ]
11 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ أَ يُصَلَّى فِيهَا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهَا .
[ الحديث 12 ]
12 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ مَكْرُوهَةٌ .
[ الحديث 13 ]
13 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَتِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ ع لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا .
[ الحديث 14 ]
14 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَتِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ ع لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا
شرح
لا تجوز الصلاة فيها بعد التذكية أيضا .
الحديث الحادي عشر : صحيح .
الحديث الثاني عشر : حسن مجهول .
وفي هذه الأخبار نوع تقية كما لا يخفى .
الحديث الثالث عشر : مجهول .
الحديث الرابع عشر : صحيح .