11 بَابُ مَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ مِنَ اللِّبَاسِ وَالْمَكَانِ وَمَا لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَوْ لَمْ يَمُتْ لَوَقَعَ عَلَيْهِ الذَّكَاةُ
[ الحديث 94 ]
1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ
شرح
باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك قوله رحمه الله : وإن كان مما لو لم يمت قال الفاضل التستري رحمه الله : كان المراد المأكول لحمه ، وإلا فهو الفرد الخفي ، اللهم إلا أن يرى صحة الصلاة فيه مدبوغا ، وهو بعيد .
الحديث الأول : صحيح .