أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا شِسْعٍ .
[ الحديث 2 ]
2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
شرح
ويدل على عدم جواز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه من الميتة .
وقال في القاموس : الشسع بالكسر قبال النعل . « 1 » وقال : قبال النعل ككتاب زمام بين الإصبع الوسطى والتي تليها . « 2 » وقال السبط قدس سره هذا الحديث قد حكم بصحته من لم يعمل بمراسيل ابن أبي عمير ، لقوله " غير واحد " ولا يخلو من تأمل .
ثم قال : ويدل الخبر على عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن كان شسعا ، وعليه قد يشكل الحال في إطلاق متأخري الأصحاب استثناء ما لا يتم الصلاة فيه منفردا . والحمل على أن الحديث مبالغة يتوقف على المعارض .
ومن غريب ما اتفق للشهيد رحمه الله أنه استدل بهذا الحديث على عدم طهارة الميتة بالدباغ ، والحال فيه ما ترى .
وظاهر الإطلاق يتناول ميتة ذي النفس وغيرها ، سواء كان مأكول اللحم أم لا ، ونقل عن بعض الأصحاب جواز الصلاة في ميتة غير ذي النفس من مأكول اللحم كالطافي ، بل نقل المحقق الشيخ علي عن المعتبر بأن فيه نقل الإجماع على ذلك ، إلا أن شيخنا أيده الله ذكر أن المحقق لم ينقل الإجماع ، والاحتياط مطلوب .
الحديث الثاني : صحيح بسنديه .
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 45 .
( 2 ) القاموس 4 / 34 .