[ الحديث 5 ]
5 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ
شرح
قوله عليه السلام : وألقى القميص يمكن حمله على الاستحباب ، إذ لو كان في حكم الميتة لم يكن يلبسه عليه السلام .
ولا خلاف في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ، حتى ابن الجنيد مع قوله بطهارته منع من الصلاة فيه ، ولكن خصه أكثر الأصحاب بميتة ذي النفس واختلف فيما يؤخذ ممن يستحل الميتة بالدباغ من المخالفين ، فذهب المحقق في المعتبر « 1 » إلى الجواز مطلقا ، ومنع العلامة في التذكرة والمنتهى « 2 » من تناول ما يوجد في يد مستحل الميتة بالدباغ وإن أخبر بالتذكية ، واستقرب الشهيد في الذكرى « 3 » والبيان « 4 » القبول إن أخبر بالتذكية ، ولا خلاف في عدم الجواز إذا أخبر بعدم التذكية .
الحديث الخامس : ضعيف .
وقال في القاموس : المخلب المنجل وظفر كل سبع من الماشي والطائر ، أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد . « 5 »
هامش
( 1 ) المعتبر 1 / 464 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 226 .
( 3 ) الذكرى ص 143 .
( 4 ) البيان ص 57 .
( 5 ) القاموس 1 / 63 .