تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

[ الحديث 5 ]

5 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ
شرح
قوله عليه السلام : وألقى القميص يمكن حمله على الاستحباب ، إذ لو كان في حكم الميتة لم يكن يلبسه عليه السلام . ولا خلاف في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ، حتى ابن الجنيد مع قوله بطهارته منع من الصلاة فيه ، ولكن خصه أكثر الأصحاب بميتة ذي النفس واختلف فيما يؤخذ ممن يستحل الميتة بالدباغ من المخالفين ، فذهب المحقق في المعتبر « 1 » إلى الجواز مطلقا ، ومنع العلامة في التذكرة والمنتهى « 2 » من تناول ما يوجد في يد مستحل الميتة بالدباغ وإن أخبر بالتذكية ، واستقرب الشهيد في الذكرى « 3 » والبيان « 4 » القبول إن أخبر بالتذكية ، ولا خلاف في عدم الجواز إذا أخبر بعدم التذكية . الحديث الخامس : ضعيف . وقال في القاموس : المخلب المنجل وظفر كل سبع من الماشي والطائر ، أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد . « 5 »
هامش
( 1 ) المعتبر 1 / 464 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 / 226 . ( 3 ) الذكرى ص 143 . ( 4 ) البيان ص 57 . ( 5 ) القاموس 1 / 63 .