وَقَدِ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَفِيهِ غِنًى هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
[ الحديث 92 ]
92 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَيْمُونٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِاللَّيْلِ فَاغْتَسَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فَإِذَا فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَدَعْ شَيْئاً إِلَّا وَلَهُ حَدٌّ إِنْ كَانَ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ حِينَ قَامَ فَلَمْ يَنْظُرْ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ .
[ الحديث 93 ]
93 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ بَوْلٌ أَوْ جَنَابَةٌ فَقَالَ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ إِذَا عَلِمَ .
قَوْلُهُ ع عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ يُرِيدُ بِهِ فِي حَالِ قِيَامِهِ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَقَدَّمَهُ الْعِلْمُ بِحُصُولِ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ وَلَمْ يَعْلَمْ فِي حَالِ قِيَامِهِ إِلَى الصَّلَاةِ لِسَهْوٍ عَرَضَ أَوْ نِسْيَانٍ وَلَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ عِلْمٌ أَصْلًا بِحُصُولِ النَّجَاسَةِ قَبْلَ ذَلِكَ لَمَا
شرح
الحديث الثاني والتسعون : مجهول .
الحديث الثالث والتسعون : موثق .
ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام " علم به أو لم يعلم " استفهاما لبيان الفرق بينهما في الحكم . ثم بين عليه السلام حكم العلم منطوقا وحكم عدم العلم مفهوما .
قوله رحمه الله : بدلالة الخبر الأول قال الفاضل التستري رحمه الله : وقد تقدم في أواخر كتاب الطهارة عند باب تطهير الثياب والبدن من النجاسة صحيحة زرارة الدالة على عدم وجوب الإعادة