[ الحديث 85 ]
85 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ أَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا وَمَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ .
فَالْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى وَرَائِهِ وَإِنَّمَا يَلْتَفِتُ يَمِيناً وَشِمَالًا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ مُنَقِّصاً لَهَا فَأَمَّا إِذَا كَانَ الِالْتِفَاتُ بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ عَلَى طَهَارَةٍ فَصَلَّى ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ تَطَهَّرَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَظَنَّ أَنَّهُ طَاهِرٌ ثُمَّ عَرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ نَجِساً فَفَرَّطَ فِي صَلَاتِهِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ لَهُ أَعَادَ الصَّلَاةَ فَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ وَشَرَحْنَاهُ وَيُؤَكِّدُهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 86 ]
86 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ
شرح
أحد الجانبين لا يبطل الصلاة . وحكى الشهيد في الذكرى « 1 » عن بعض المعاصرين أن الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقا ، وربما كان مستنده إطلاق الروايات كحسنة زرارة المتقدمة ، وحملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكل البدن .
الحديث الخامس والثمانون : حسن على الظاهر .
الحديث السادس والثمانون : مجهول .
الحديث السابع والثمانون : موثق .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 166 .