سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَمْسَحْ عَلَى رَأْسِهِ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ .
[ الحديث 87 ]
87 وَعَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَيْهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ .
[ الحديث 88 ]
88 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ فَذَكَرَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ ذَلِكَ انْصَرَفَ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ وَإِنْ شَكَّ وَلَمْ يَدْرِ مَسَحَ أَوْ لَمْ يَمْسَحْ فَلْيَتَنَاوَلْ مِنْ لِحْيَتِهِ إِنْ كَانَتْ مُبْتَلَّةً وَلْيَمْسَحْ عَلَى رَأْسِهِ وَإِنْ كَانَ أَمَامَهُ مَاءٌ فَلْيَتَنَاوَلْ مِنْهُ فَلْيَمْسَحْ بِهِ رَأْسَهُ
شرح
ويدل على وجوب القضاء أيضا ، إذ إطلاق الإعادة على ما يقابل القضاء عرف جديد للفقهاء .
الحديث الثامن والثمانون : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : وليمسح رأسه محمول على الاستحباب ، وظاهر قوله " وإن كان أمامه ماء " عدم استئناف الصلاة ، وهو محمول على عدم وجود البلل في أعضاء الوضوء .
الحديث التاسع والثمانون : مجهول .
قوله عليه السلام : وليمسح رأسه ويستأنف الصلاة إن شرع فيها .