[ الحديث 56 ]
56 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ نَاسِياً فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ قَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ فَقُلْتُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ هُمَا أَوْ بَعْدَهُ قَالَ بَعْدَهُ
شرح
بعض الأخبار .
ومن أعطى الرواية حق التأمل يظهر له منها أمور قد يخالف بعضها المألوف من كلام متأخري الأصحاب ، والاعتماد على التوفيق .
الحديث السادس والخمسون : صحيح .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : في الكافي محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ومحمد بن إسماعيل إلى آخره « 1 » . ولعله الصواب ، لأنا لا نعرف محمد ابن الحسين الذي روى عنه الكليني . انتهى .
ونقل في المنتهى « 2 » اتفاق الأصحاب على وجوب سجدتي السهو على من تكلم في الصلاة ناسيا . ويظهر من المختلف « 3 » أن فيه خلافا من الصدوق رحمه الله ، وهو غير ثابت .
وأما وجوبهما للتسليم في غير المحل فهو أيضا كذلك . ونقل في المنتهى « 4 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 356 ، ح 4 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 417 .
( 3 ) المختلف 1 / 140 .
( 4 ) المصدران السابقان .