عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَرَأَ فِي الْغَدَاةِ سُورَةَ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
قَالَ لَا بَأْسَ وَمَنِ افْتَتَحَ بِسُورَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي سُورَةٍ غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ إِلَّا
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
فَلَا يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا وَكَذَلِكَ
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
.
[ الحديث 55 ]
55 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِنِصْفِ السُّورَةِ ثُمَّ يَنْسَى فَيَأْخُذُ فِي أُخْرَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ يَرْكَعُ وَلَا يَضُرُّهُ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ سَهَا عَنْ سَجْدَةٍ إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ تَكَلَّمَ فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ
شرح
ولا يفهم من هذه الأخبار التفصيل الذي ذكره المفيد رحمه الله من الفرق بين التجاوز عن النصف وعدمه .
وقال في الدروس : يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف إلا الجحد والتوحيد فيحرم . وكرهه في المعتبر إلا إلى الجمعة والمنافقين ، فيجوز منهما إليهما ما لم يبلغ النصف ، وإذا عدل أعاد البسملة . وكذا لو بسمل بغير قصد سورة قصد وأعاد ، ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالظاهر الإجزاء . « 1 » الحديث الخامس والخمسون : صحيح بالسند الأول والثاني ، وحسن بالسند الثالث .
هامش
( 1 ) الدروس ص 36 .