[ الحديث 57 ]
57 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَسْهُو فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَيَتَكَلَّمُ قَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 58 ]
58 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَسَلَّمَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
شرح
اتفاق الأصحاب عليه . ويظهر من المختلف « 1 » تحقق الخلاف فيه من الصدوق ووالده والكليني رحمه الله صرح بعدم الوجوب ، وذهب إلى أنه إن تكلم بعد التسليم تجب عليه سجدتا السهو وإلا فلا ، والأحوط في الصورتين العمل بالمشهور .
الحديث السابع والخمسون : صحيح .
قوله : يسهو في الركعتين ظاهره أنه سلم في الركعتين ساهيا وتكلم ، بقرينة قوله عليه السلام " ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم " والقول بأن التعرض لعدم التكلم لبيان التسوية بينه وبين التكلم بعيد غاية البعد .
الحديث الثامن والخمسون : صحيح .
هامش
( 1 ) المصدران السابقان .