قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ قُلْتَ فِي الْفَرِيضَةِ إِذَا ذَكَرَ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ مَضَى ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ وَيَتَشَهَّدُ فِيهِمَا فَقَالَ لَيْسَ النَّافِلَةُ مِثْلَ الْفَرِيضَةِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ سَهَا عَنِ الْقِرَاءَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ قَرَأَ سُورَةً فَقَدْ مَضَى شَرْحُ جَمِيعِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَرَأَ سُورَةً بَعْدَ الْحَمْدِ ثُمَّ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ غَيْرَهَا فَلَهُ أَنْ يَقْطَعَهَا وَيَقْرَأَ سِوَاهَا مَا لَمْ يُجَاوِزْ فِي قِرَاءَتِهَا نِصْفَهَا وَمَنْ قَرَأَ بِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
وَ
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِمَا
شرح
قوله : إذا ذكر بعد ما يركع مضى لأن من سها في التشهد الأول لا يرجع بعد ما يركع ، وظاهره الاكتفاء بتشهد السجدتين عن قضاء التشهد المنسي ، وقد مر الكلام فيه .
قوله عليه السلام : ليس النافلة لأنه يلزم الفصل في كل ركعتين ، ولا يضر فيها زيادة الركن .
وقال السبط المدقق قدس سره : لا يخلو سند هذا الحديث من خلل ، لأن المذكور في الرجال رواية حمدويه عن محمد بن مسعود .
قلت : لا يخفى الجواب على الممارس .
ثم إن متن الحديث كما ترى يدل على عدم التسليم بين ركعتي الوتر والثالثة حيث قال " فيتشهد ثم يقوم " . ولعل جواب هذا سهل ، كما يعلم من الأخبار السابقة نعم في قوله " ويتشهد فيها " إجمال ، ولعل إسقاط الميم سهو وإنما هو فيهما ، وعلى كل حال عدم صحة الحديث يسهل الخطب .