وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ .
[ الحديث 25 ]
25 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ يَفْتَحَانِ الْمُصْحَفَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَيَقْرَآنِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ وَيَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ مُجْتَازَيْنِ وَلَا يَقْعُدَانِ فِيهِ وَلَا يَقْرَبَانِ الْمَسْجِدَيْنِ الْحَرَمَيْنِ
شرح
يحصل حكم الغسالة للموضع الذي مسه الماء ، وهو بعيد .
" ارتماسة واحدة " والظاهر أن الوحدة في مقابل الغسلات المتعددة التي تكون في الترتيبي ، لا أنه لا بد من الوحدة العرفية ، وقد مر الكلام في أكثر ذلك في أول الكتاب .
الحديث الخامس والعشرون : حسن .
وعن الفضل بن شاذان في شأن ابن شعيب البغدادي : كان فقيها عالما صالحا مرضيا « 1 » .
واختلف الأصحاب في جواز قراءة ما عدا العزائم ، والمشهور الجواز ، بل نقل عليه الإجماع ، والمنقول عن سلار في أحد قوليه تحريم القراءة مطلقا ، وعن ابن البراج تحريم ما زاد على سبع آيات ، وعن بعض الأصحاب تحريم ما زاد على السبعين .
والأقرب عدم الكراهة أيضا مطلقا ، للأخبار الصحيحة الصريحة ، ولعل المنع محمول على التقية .
ثم إن الخبر يدل على استحباب كون فتح القرآن بثوب ، بل كراهة مس
هامش
( 1 ) رجال العلّامة الحلّيّ ص 174 .