تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا الرَّجُلُ فَتَحِيضُ وَهِيَ فِي الْمُغْتَسَلِ فَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا قَالَ قَدْ جَاءَ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَلَا تَغْتَسِلُ .

[ الحديث 22 ]

22 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا كُنْتَ مَرِيضاً فَأَصَابَتْكَ شَهْوَةٌ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ هُوَ الدَّافِقَ لَكِنَّهُ يَجِيءُ مَجِيئاً ضَعِيفاً لَيْسَتْ لَهُ قُوَّةٌ لِمَكَانِ مَرَضِكَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ قَلِيلًا قَلِيلًا فَاغْتَسِلْ مِنْهُ .

[ الحديث 23 ]

23 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
شرح
قوله عليه السلام : قد جاء ما يفسد الصلاة قال الفاضل التستري رحمه الله : ربما يفهم من هذا وجوب الغسل لغيره ، وفي الدلالة تأمل . انتهى . أقول : النهي من الغسل : إما لأنه للصلاة وقد جاءها ما يفسدها ، فلا فائدة في الغسل لوجوبه لغيره ، أو لأن الحدث الطاري مانع من رفع الحدث السابق فلا يجوز الغسل . والاحتمالان متكافئان ، فلا يمكن الاستدلال به على وجوب الغسل لغيره ، بل الثاني أرجح لا بقاء النهي فيه على ظاهره بخلاف الأول ، والله يعلم . الحديث الثاني والعشرون : حسن . الحديث الثالث والعشرون : صحيح . والظاهر أن هنا سقط لفظ " بمد " كما مر في خبري زرارة وأبي بصير ، والله تعالى يعلم .