تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
وَأَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمُدٍّ وَاغْتَسَلَ بِصَاعٍ ثُمَّ قَالَ اغْتَسَلَ هُوَ وَزَوْجَتُهُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ صَنَعَ هُوَ قَالَ بَدَأَ هُوَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ بِالْمَاءِ قَبْلَهَا وَأَنْقَى فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَتْ فَأَنْقَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَفَاضَ هُوَ وَأَفَاضَتْ هِيَ عَلَى نَفْسِهَا حَتَّى فَرَغَا فَكَانَ الَّذِي اغْتَسَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَالَّذِي اغْتَسَلَتْ بِهِ مُدَّيْنِ وَإِنَّمَا أَجْزَأَ عَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا جَمِيعاً وَمَنِ انْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ .

[ الحديث 24 ]

24 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَاسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَكُلُّ شَيْءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَهُ
شرح
الحديث الرابع والعشرون : صحيح . ويدل على استحباب غسل اليدين قبل الغسل ، وأنه يتحقق الاستحباب بالغسل إلى الزند وبالمرة الواحدة ، فيكون الغسل إلى المرفق وثلاثا أفضل الفردين . ويدل على استحباب كون غسل الفرج بالشمال ، وعلى استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل ، وظاهره جواز الاكتفاء بالمرة . وعدم ذكر الترتيب بين الرأس والجسد لا ينافي وجوبه بالأخبار الأخر . قوله عليه السلام : فقد أنقيته أي : يكفي لتحقق الغسل إمساس الماء ، وحمل على تحقق الجريان ، أو
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 77 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي