ضَوْؤُهُ مُنْتَشِراً كَثِيراً فِي أُفُقِ السَّمَاءِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ مَعَ تَسْلِيمِ أَنَّ الْفَجْرَ فِيهَا الْمُرَادُ بِهِ الْفَجْرُ الثَّانِي لِأَنَّ عِنْدَ مُخَالِفِينَا أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ لَا يُصَلَّيَانِ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِيوَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 294 ]
294 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى أُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ فَقَالَ لِي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَمَرَنِي أَنْ أُصَلِّيَهُمَا
شرح
قوله رحمه الله : فإنه أشار إلى ضوء يسير قال الوالد رحمه الله : إن أراد المعترض فمسلم ، وإن أراد الطالع صعدا فممنوع . انتهى .
ولا يخفى ركاكة هذه التأويلات وبعدها ، مع أنه لا حاجة إليها ، فإن الحمل على أفضلية التقديم لا سيما لمن يصلي صلاة الليل محمل واضح لا يحتاج إلى تكلف كثير ، بل الظاهر في أكثرها الرد على المخالفين القائلين بعدم جواز التقديم .
والحمل على التقية أيضا بعيد ، لأنه يأبى عنه تجويز التقديم ، نعم في خبر أبي بصير الذي جعله كاشفا التقية فيه واضحة ، لأنه عليه السلام عين له الفعل بعد الفجر .
الحديث الرابع والتسعون والمائتان : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : أتوا أبي مسترشدين قال الوالد قدس سره : في هذا المضمون اختلال من حيث أن السائل هو