[ الحديث 113 ]
113 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ كُنْتَ تَؤُمُّ قَوْماً أَجْزَأَكَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِكَ وَإِنْ كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ فَتَسْلِيمَتَيْنِ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَوَاحِدَةً مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .
[ الحديث 114 ]
114 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِمَامُ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً وَمَنْ وَرَاءَهُ يُسَلِّمُ اثْنَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ شِمَالِهِ أَحَدٌ سَلَّمَ وَاحِدَةً
شرح
الحديث الثالث عشر والمائة : صحيح .
الحديث الرابع عشر والمائة : صحيح .
واختلف الأصحاب في التسليم هل هو واجب أو مستحب ؟ فأكثر الأصحاب على الوجوب ، وذهب الشيخان وابن البراج وابن إدريس وجمهور المتأخرين عن الشهيد إلى الاستحباب ، ولا يخلو من قوة .
واختلفوا أيضا فيما يجب من صيغة التسليم ، فذهب الأكثر إلى أنه " السلام عليكم " قال في الدروس : وعليه الموجبون « 1 » .
وذكر في البيان أن " السلام علينا " لم يوجبه أحد من القدماء ، وأن القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الأنبياء والملائكة غير مخرجة من الصلاة . والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة « 2 » .
وذهب المحقق إلى التخيير بين الصيغتين وأن الواجب ما تقدم منهما ، وتبعه العلامة ، وذهب صاحب الجامع « 3 » إلى وجوب " السلام علينا وعلى عباد الله
هامش
( 1 ) الدروس ص 40 .
( 2 ) البيان ص 94 .
( 3 ) الجامع للشرائع ص 84 .