[ الحديث 28 ]
28 وَعَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَبَعْدَ مَا يُقِيمُ إِنْ شَاءَ .
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ دُونَ الِاخْتِيَارِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْكَلَامُ أَيْضاً لِشَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ مِثْلِ تَقْدِيمِ إِمَامٍ وَتَسْوِيَةِ صَفٍّ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 29 ]
29 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَدْ حَرُمَ الْكَلَامُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدِ اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى وَلَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ
شرح
الحديث الثامن والعشرون : مجهول .
قوله رحمه الله : والذي يدل على ذلك قال الفاضل التستري رحمه الله : لا أجد في رواية ابن أبي عمير وسماعة دلالة على أن المنفرد لا يتكلم في حال إقامته وبعد إقامته إلا مع الضرورة ، وكذا في رواية ابن مسلم في أثناء الإقامة .
نعم تدل على إعادة الإقامة إن تكلم بعد الإقامة ، لا على كراهة الكلام وحرمته حينئذ . اللهم إلا أن يقال إن إيقاع ما يوجب إبطال العمل مكروه من غير حاجة تدعو إليه .
الحديث التاسع والعشرون : صحيح .