[ الحديث 22 ]
22 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِي الْأَذَانِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ لَا .
[ الحديث 23 ]
23 وَعَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُؤَذِّنِ أَ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ يُؤَذِّنُ فَقَالَ لَا بَأْسَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ أَذَانِهِ
شرح
عذر ، ومستندها غير واضح ، والمشهور الكراهة في الإقامة ، وتأكدها بعد " قد قامت الصلاة " وظاهر المفيد هنا والشيخ في النهاية « 1 » والمرتضى في المصباح « 2 » التحريم ، وهو أحوط وإن كانت الكراهة أقوى .
والمتن هكذا : وإن عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان ، فليتكلم به ثم يصله من حيث انتهى إليه ما لم يمتد به الزمان ، ولا يجوز - إلى آخره « 3 » .
الحديث الثاني والعشرون : صحيح .
الحديث الثالث والعشرون : موثق .
قوله عليه السلام : حين يفرغ كذا في بعض النسخ ، فيدل على الكراهة في الأثناء . وفي أكثر النسخ " حتى يفرغ " فلا يدل على الكراهة .
هامش
( 1 ) النهاية ص 66 .
( 2 ) المصباح ، مخطوط .
( 3 ) المقنعة ص 15 .