فَقَالَ لَا بَأْسَ وَأَمَّا السُّنَّةُ مَعَ الْفَجْرِ وَإِنَّ ذَلِكَ لَيَنْفَعُ الْجِيرَانَ يَعْنِي قَبْلَ الْفَجْرِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْإِنْسَانُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَلَا يُقِيمُ إِلَّا وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ
[ الحديث 19 ]
19 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ طَهُورٍ وَلَا تُقِيمُ إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ .
[ الحديث 20 ]
20 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَلَا يُقِيمُ إِلَّا وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ
شرح
قوله رحمه الله : وهو على غير وضوء بعده : ليعرف الناس بأذانه دخول الوقت ، ثم يتوضأ هو بعد الأذان ويقيم الصلاة ، ولا يقيمها إلا وهو على وضوء يحل له به الدخول في الصلاة « 1 » .
الحديث التاسع عشر : صحيح .
الحديث العشرون : ضعيف على المشهور .
وقال في الحبل المتين : الخبر يدل على عدم اشتراط الأذان بالطهارة ، واشتراط الإقامة بها ، والأول إجماعي ، كما أن استحباب كون المؤذن متطهرا إجماعي أيضا . وأما الثاني فهو مرتضى ومختار العلامة في المنتهى ، والقول به غير
هامش
( 1 ) المقنعة ص 15 .