[ الحديث 18 ]
18 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّدَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
شرح
وقال ابن إدريس : ومن صلى منفردا ، فالمستحب له أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة ، أو جلسة ، أو خطوة ، والسجدة أفضل ، إلا في الأذان للمغرب خاصة ، فإن الجلسة أو الخطوة السريعة فيها أفضل . وإذا صلى في جماعة فمن السنة أن يفصل بين الأذان والإقامة بشيء من نوافله ، ليجتمع الناس في زمان تشاغله بها إلا صلاة المغرب ، فإنه لا يجوز ذلك فيها « 1 » . انتهى .
ولم أطلع على نص في اعتبار الخطوة ، إلا ما ذكر في فقه الرضا عليه السلام حيث قال : إن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل ، فإن فيه فضلا كثيرا ، وإنما ذلك على الإمام ، وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ، ثم يقول - وذكر دعاء ، ثم قال : وإن لم تفعل أيضا أجزأك « 2 » .
وأما الجلسة فقد ورد استحبابها في عموم الصلوات وخصوص المغرب ، إلا رواية مرسلة يشكل تخصيص الأخبار أو ردها بها . وذكر أكثر المتأخرين كالشهيد ومن تأخر عنه عدم النص في السجود ، وقد روي في فلاح السائل « 3 » خبرين عن الصادق عليه السلام في السجود بينهما مع دعاء فيه ، وقد أوردنا جميع ذلك في الكتاب الكبير « 4 » .
وقد تقدم ما يدل على استحباب الكلام والقعود والتسبيح .
الحديث الثامن عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) السرائر ص 44 .
( 2 ) فقه الرضا ص 6 .
( 3 ) فلاح السائل ص 152 .
( 4 ) بحار الأنوار 84 / 173 .