[ الحديث 17 ]
17 وَعَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا مُؤَذِّناً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ الْجِيرَانَ لِقِيَامِهِمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَإِنَّهُ يُنَادَى مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَلَا يَكُونُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا الرَّكْعَتَانِ
شرح
انتهى .
وكأنه رحمه الله حمل الخبر على أنه إذا كان الناس مجتمعين ، فلا يؤذن قبل الوقت لتأهبهم وحضورهم ، وإن كانوا متفرقين وكان الإمام أو غيره وحده ، فليؤذن قبله لينتبهوا ويجتمعوا ، فالأذان في الصورتين معا للجماعة .
ولو كان المراد بالثاني صلاة المنفرد وبالأول صلاة الجماعة ، كان العكس أقرب إلى الاعتبار ، والله يعلم حقيقة الأخبار .
الحديث السابع عشر : صحيح .
وقال في المنتهى : ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين ، أو سجدة ، أو جلسة ، أو خطوة ، إلا المغرب فإنه يفصل بينهما بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع « 1 » .
وقال في المعتبر : وعليه علماؤنا « 2 » .
وقال الشيخ في النهاية : ويستحب أن يفصل الإنسان بين الأذان والإقامة بجلسة أو سجدة ، وأفضل ذلك السجدة ، إلا في المغرب خاصة ، فإنه لا يسجد بينهما ويكفي الفصل بينهما بخطوة أو جلسة خفيفة « 3 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 256 .
( 2 ) المعتبر ص 2 / 142 .
( 3 ) النهاية ص 67 .