تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

[ الحديث 71 ]

71 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ أَوْ عَاقَهُ أَمْرٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ مِنَ الْفَجْرِ مَا بَيْنَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَذَلِكَ فِي الْمَكْتُوبَةِ خَاصَّةً فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ وَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ
شرح
الجمل « 1 » والاقتصاد « 2 » وسلار « 3 » وابن البراج وأبو الصلاح « 4 » وابن زهرة وابن إدريس وجمهور المتأخرين عنهم . وقال ابن أبي عقيل : آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية ، وللمضطر طلوع الشمس ، واختاره الشيخ في المبسوط « 5 » وابن حمزة . وقال الشيخ في الخلاف : وقت المختار إلى أن يسفر الصبح « 6 » ، وهو قريب من مذهب ابن أبي عقيل ، لأن أسفار الصبح إضاءته وإشراقه ، والأول أقرب والثاني أحوط . الحديث الحادي والسبعون : موثق . ولا خلاف في أنه لو أدرك ركعة من الفريضة مع الشرائط المفقودة يجب عليه فعلها .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ص 174 . ( 2 ) الإقتصاد ص 256 . ( 3 ) المراسم ص 62 . ( 4 ) الكافي ص 138 . ( 5 ) المبسوط 1 / 75 . ( 6 ) الخلاف 1 / 86 ، مسألة 10 .