تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُ وَهُوَ حَدِيثُ زُرَارَةَ - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَقْتُ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ

[ الحديث 70 ]

70 وَمَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْغَدَاةَ تَامَّةً . فَالْمُرَادُ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ صَاحِبُ الْأَعْذَارِ وَالْحَوَائِجِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
شرح
باب نية الصيام بياض نهر سوراء « 1 » . الحديث السبعون : ضعيف . قوله رحمه الله : فالمراد بهذه الأخبار قال شيخنا البهائي رحمه الله : لا حاجة إلى الحمل على أصحاب الأعذار كما لا يخفى ، اللهم إلا أن يكون غرضه طاب ثراه عدم جواز التأخير إلى ذلك الوقت إلا لأصحاب الأعذار . انتهى . ولا خلاف في أن أول وقت صلاة الفجر الثاني المعترض في الأفق ، ولا اعتبار بالأول المسمى ب " الكاذب " و " ذنب السرحان " ، وقال المحقق : عليه إجماع أهل العلم . والمشهور أن آخره طلوع الشمس ، ذهب إليه المرتضى والمفيد والشيخ في
هامش
( 1 ) راجع الرقم : 4 من باب علامة وقت فرض الصيام .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 416 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي