[ الحديث 5 ]
5 وَرَوَى أَيْضاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ .
[ الحديث 6 ]
6 وَرَوَى أَيْضاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ تَطَوُّعاً فِي السَّفَرِ قَالَ لَا تُصَلِّ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْئاً نَهَاراً
شرح
إلا أن له كتابا يرويه جماعة من أجلاء ثقات الأصحاب فيهم من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، كابن أبي عمير وصفوان ، وفي ذلك دلالة على الوثوق على روايته .
ويدل على أن في القضاء العبرة بحال الوجوب أول الوقت ، واختلف الأصحاب فيه أيضا ، وجعل الأكثر الخلاف فيه مبنيا على الخلاف في الأداء كما عرفت ، وذهب المرتضى وابن الجنيد إلى أنه يقضي بحسب حالها مطلقا في أول وقتها .
واعلم أن التعليل المذكور في الخبر يومي إلى حكم العكس أيضا فتأمل .
الحديث الخامس : صحيح .
واستدل به على سقوط الوتيرة في السفر ، ويرد عليه أن المراد بكونها ليس قبلها ولا بعدها شيء عدم صلاة تتعلق بها لا مطلقا ، وإلا لزم سقوط نافلة المغرب أيضا وكون الوتيرة نافلة العشاء ممنوع ، بل الظاهر أنه يدل من الوتر .
الحديث السادس : صحيح .
والتخصيص بالنهار يخرج الوتيرة ، ولا ينتقض بنافلة المغرب ، لأنها تحسب