مِنَ الْبُيُوتِ قُلْتُ الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَقَالَ إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ .
[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
شرح
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان المراد أن يستتر هو من الناظر من البيوت لا أن يستتر البيوت منه ، وبالمعنى الذي أشرنا إليه يوافق هذه العلامة العلامة الأخرى ، وهو عدم سماع الأذان ، نظرا إلى أن الظاهر أن عدم سماع الأذان للمسافر إنما يتحقق إذا غاب الشخص عن البيوت . انتهى .
أقول : المشهور اعتبار خفاء الجدران أو الأذان في القصر . واعتبر المرتضى وجماعة اعتبار خفائهما معا .
وقال ابن إدريس : الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران « 1 » .
وقال علي بن بابويه : إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه .
قوله عليه السلام : فصل ركعتين يدل على أن الاعتبار بحال الأداء لا الوجوب ، ويمكن حمله على عدم مضي مقدار الصلاة في الحضر ، بأن يكون الدخول إلى حد الترخص أول الزوال .
الحديث الثاني : حسن .
وطريقه صحيح في الاستبصار « 2 » والفقيه « 3 » .
هامش
( 1 ) السرائر ص 77 .
( 2 ) الإستبصار 1 / 239 ، ح 1 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 284 .