رَكَعَاتٍ لَا تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ وَصَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَاقْضِهِ .
[ الحديث 3 ]
3 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْتُهُ يَعْنِي الرِّضَا ع - عَنِ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ يُعْجِلُنِي الْجَمَّالُ فَلَا يُمْكِنُنِي الصَّلَاةُ عَلَى الْأَرْضِ هَلْ أُصَلِّيهَا فِي الْمَحْمِلِ قَالَ نَعَمْ صَلِّهَا فِي الْمَحْمِلِ
شرح
ولا خلاف في سقوط نافلة الظهرين في السفر ، والمشهور في الوتيرة السقوط ونقل فيه ابن إدريس الإجماع .
وقال الشيخ في النهاية « 1 » : يجوز فعلها .
ولعل مستنده ما ورد في علل الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه قال :
إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها ، لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع « 2 » .
الحديث الثالث : مجهول أو ضعيف .
لأن الشيخ قال : مقاتل بن مقاتل واقفي خبيث « 3 » . وروى الكشي ما يدل علي رجوعه عن الوقف « 4 » .
وحماد بن سليمان مجهول ، ولو كان حمدان فهو ثقة .
هامش
( 1 ) النهاية ص 57 .
( 2 ) روى نحوه في علل الشرائع ص 330 .
( 3 ) رجال الشيخ ص 390 .
( 4 ) إختيار معرفة الرجال 2 / 871 .