[ الحديث 6 ]
6 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ أَفْضَلِ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ تَمَامُ الْخَمْسِينَ .
[ الحديث 7 ]
7 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالنَّهَارِ فَقَالَ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَلَكِنْ أَ لَا أُخْبِرُكَ كَيْفَ أَصْنَعُ أَنَا فَقُلْتُ بَلَى
شرح
الحديث السادس : ضعيف .
والظاهر أن أبا عمير هو الطبيب ، وفي بعض النسخ عن ابن أبي عمير ، وليس بخط الشيخ رحمه الله ، والظاهر أنه سهو منه .
قوله عليه السلام : تمام الخمسين قال بعض المعاصرين : وذلك لما قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله كان يقتصر على ذلك ، ولا يأتي بالركعتين اللتين بعد العشاء اللتين تعدان بركعة ، والركعتان إنما زيدتا على الخمسين تطوعا ، ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع ، كما هو المذكور في علل ابن شاذان .
الحديث السابع : صحيح .
قوله عليه السلام : ومن يطيق ذلك كان المراد بعدم الإطاقة عدم أطاقه كيفيتها من الإقبال والخشوع ، والأدعية ،