[ الحديث 9 ]
9 فَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي رُوِيَتْ فِي نُقْصَانِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الصَّلَاةِ مِثْلُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تُصَلِّ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً قَالَ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَتَمَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ .
فَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ نَهْيٌ - عَنْ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ وَأَرْبَعِينَ وَإِنَّمَا نَهَى ع أَنْ يَنْقُصَ عَنْهَا - وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَحُثَّ ع عَلَى هَذِهِ الْأَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً لِتَأَكُّدِهَا وَشِدَّةِ اسْتِحْبَابِهَا بِهَذَا الْخَبَرِ وَيَحُثَّ عَلَى مَا عَدَاهَا بِحَدِيثٍ آخَرَ وَقَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَحَادِيثِ مَا يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ
[ الحديث 10 ]
10 وَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع - عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ سِتٌّ
شرح
وقال الوالد العلامة نور الله مرقده : وروي أنهما وضعتا لأجل صلاة الوتر ، بأن من صلاهما ثم نام أو سها عن الوتر عد مصليا للوتر . وبهذا يمكن الجمع بين الأخبار الدالة على الخمسين والإحدى والخمسين ، كما فعله الصدوق « 1 » رضي الله عنه ، والله يعلم .
الحديث التاسع : صحيح .
وسقطت فيه الوتيرة والأربع من العصر والاثنتان من المغرب .
الحديث العاشر : مجهول .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : في الكافي في باب فضل المدينة : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمرو
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 128 .