[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَلَاةُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَمَانٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَثَمَانٍ بَعْدَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ يَا حَارِثُ لَا تَدَعْهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ أَبِي يُصَلِّيهِمَا وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَنَا أُصَلِّيهِمَا وَأَنَا قَائِمٌ وَكَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ
شرح
يزيد عليها أو ينقص عنها ، معتقدا أنه موقت في هذه الأوقات ، مطلوب فيها بخصوصه وإن كان الصلاة في نفسها خير موضوع ، وقربان كل تقي ، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر ، وهكذا في سائر العبادات . والقول بأن ترك السنن بأجمعها محرم لا يخلو من إشكال . تأمل .
الحديث الخامس : ضعيف .
وقال في الحبل المتين : ما تضمنه من أن الباقر عليه السلام كان يصلي الوتيرة جالسا وأنه عليه السلام يصليها قائما ، ربما يستنبط منه أفضلية القيام فيها ، إذ عدوله عليه السلام إلى القيام نص على رجحانه . وفي بعض الأخبار تصريح بأفضلية القيام ، ويؤيده ما اشتهر من قوله عليه السلام : أفضل الأعمال أحمزها .
وأما جلوس الباقر عليه السلام فيهما ، فالظاهر أنه إنما كان لكون القيام شاقا عليه ، ففي بعض الروايات أنه عليه السلام كان رجلا جسيما يشق عليه القيام في النافلة ، لكن في كلام جماعة من الأصحاب أن الجلوس فيها أفضل من القيام ، للتصريح بالجلوس فيها من بين سائر الرواتب ، وللتوقف فيه مجال « 1 » .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 133 .