[ الحديث 161 ]
161 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع يُعَزِّي قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ .
[ الحديث 162 ]
162 سَعْدٌ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ الْكَلْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ الْغُسْلُ مِنْ سَبْعَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَهُوَ وَاجِبٌ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَإِنْ تَطَهَّرْتَ أَجْزَأَكَ وَذَكَرَ غَيْرَ ذَلِكَ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ وَإِنْ تَطَهَّرْتَ أَجْزَأَكَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّا بَيَّنَّا وُجُوبَ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَهَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ
[ الحديث 163 ]
163 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الزَّيَّاتِ عَنْ
شرح
في الصلاة على ما ينبه على هذا بعض الأخبار الآتية .
الحديث الحادي والستون والمائة : حسن كالصحيح .
قوله : قبل الدفن وبعده أي : معا ، أو قد وقد .
الحديث الثاني والستون والمائة : ضعيف .
قوله رحمه الله : محمول على التقية أقول : ويمكن أن يكون المراد إن توضأت أجزأك للتكفين ، أو المراد إن اغتسلت غسل الجنابة أجزأك عنه .
الحديث الثالث والستون والمائة : موثق .