[ الحديث 165 ]
165 إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقِيلَ لَهُ مَاتَ فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ فِيهِ خَيْراً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِي عَلَيْهِ دُنَيْنِيرَاتٌ فَغَلَبَنِي عَلَيْهَا وَسَمَّاهَا يَسِيرَةً قَالَ فَاسْتَبَانَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَقَالَ أَ تَرَى اللَّهَ يَأْخُذُ وَلِيَّ عَلِيٍّ ع فَيُلْقِيهِ فِي النَّارِ فَيُعَذِّبُهُ مِنْ أَجْلِ ذَهَبِكَ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ هُوَ فِي حِلٍّ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَلَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْآنَ
شرح
يجوز حمله على الإمكان يجوز حمله على الوقوع ، كذا قال في الذكرى « 1 » .
وظاهر المفيد وابن الجنيد وابن إدريس اختصاص الاستحباب بالمرأة دون الرجل ، ولعله أظهر .
الحديث الخامس والستون والمائة : ضعيف على المشهور .
قوله : وسماها يسيرة أي : استهان بها وعدها يسيرة ولم يؤدني . ويحتمل أن يكون كلام الشحام ، أي : سمى وذكر القائل عدد الدنانير وكان العدد قليلا .
قوله عليه السلام : أفلا كان ذلك قبل الآن ظاهره أنه كان قبل الآن في حل أيضا ، فيحمل على أنه كان معسرا ، أو لم يكن مقصرا في التأخير .
ويمكن أن يكون المراد لم لم تحلله قبل الآن فتكون مأجورا ، أو تكون أكثر أجرا .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 67 .