مَحْرَمٍ مِنْهُ وَتَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَلَا تَخْلَعُ ثَوْبَهُ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ وَلَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ وَلَا مَحْرَمٌ لَهَا فَلْتُدْفَنْ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا وَإِنْ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا .
[ الحديث 81 ]
81 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتُهُ مَعَهُ غَسَّلَتْهُ أَوْلَاهُنَّ بِهِ وَتَلُفُّ عَلَى يَدَيْهَا خِرْقَةً .
[ الحديث 82 ]
82 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ إِذَا مَاتَ فَغَسَّلَتْهُ .
[ الحديث 83 ]
83 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّبِيِّ تُغَسِّلُهُ امْرَأَةٌ قَالَ إِنَّمَا تُغَسِّلُ الصِّبْيَانَ النِّسَاءُ وَعَنِ الصَّبِيَّةِ وَلَا تُصَابُ امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ يُغَسِّلُهَا
شرح
الحديث الحادي والثمانون : صحيح .
وكان المراد بالأولى المحارم .
الحديث الثاني والثمانون : ضعيف على المشهور .
ولعله عليه السلام إنما أوصى بذلك تقية ، لئلا يتعرض المخالفون لغسله ، فيتمكن الإمام من غسله على نهج الحق ، لأنه معلوم من مذهب الشيعة وأخبارهم أن الإمام لا يغسله إلا إمام . ويحتمل أن تكون معاونة للإمام عليه السلام في غسله .
الحديث الثالث والثمانون : موثق .