بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا وَلَا مَعَهُمُ امْرَأَةٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ فَمَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمَ وَلَا يُمَسُّ وَلَا يُكْشَفُ لَهَا شَيْءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا فَقُلْتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا .
[ الحديث 75 ]
75 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
شرح
بعض الوجه ، أو الجميع بناء على استحباب مسح الجميع ، أو لأن صب الماء على الجبهة مستلزم لغسل الوجه غالبا ، وفيه إيماء أيضا إلى أن ضرب اليدين على الأرض من أفعال التيمم لا من مقدماته كالاغتراف .
وقال في الدروس : ويجب المساواة في الذكورة والأنوثة إلا الزوجين ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختيارا ، وفي كتابي الأخبار اضطرارا ، والأظهر أنه من وراء الثياب ، وطفلا أو طفلة لم تزد على ثلاث سنين اختيارا ، والمحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب ، وهو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة .
ولو تعذر المحرم جاز الأجانب من وراء الثياب عند المفيد والشيخ في التهذيب ، وتبعهما أبو الصلاح وابن زهرة مع تغميض العينين ، وقيل : يؤمم .
وفي النهاية : يدفن بغير غسل ولا يؤمم .
وفي رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام : يغسل بطن كفيها ووجهها ثم ظهر كفيها . فلو قلنا به هنا أمكن انسحابه في الرجل ، فيغسل النساء الأجانب تلك الأعضاء « 1 » .
الحديث الخامس والسبعون : ضعيف .
هامش
( 1 ) الدروس ص 8 - 9 .