رَجُلٌ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا .
[ الحديث 84 ]
84 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ عَلَى الزَّوْجِ كَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ .
[ الحديث 85 ]
85 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ الْكَاتِبِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ أَشْتَرِي لَهُ كَفَنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ
شرح
والمشهور جواز تغسيل النساء الصبي مجردا إلى ثلاث سنين ، وكذا تغسيل الصبية إلى ثلاث سنين مجردة ، وجوز المفيد وسلار إلى خمس ، وجوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة ، ومنع المحقق في المعتبر « 1 » من تغسيل الرجل الصبية مطلقا .
الحديث الرابع والثمانون : ضعيف على المشهور .
ولا خلاف في أن الكفن الواجب على الزوج وإن كانت موسرة ، وبعض الأصحاب ألحق به سائر ضروريات الغسل والدفن ، وفيه نظر .
الحديث الخامس والثمانون : موثق .
وذكر جمع من الأصحاب أنه يجوز تكفين الميت من الزكاة مع احتياجه
هامش
( 1 ) المعتبر ص 88 .