حَيّاً فَوَارِ بَدَنَهُ وَعَوْرَتَهُ وَجَهِّزْهُ وَكَفِّنْهُ وَحَنِّطْهُ وَاحْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ وَشَيِّعْ جَنَازَتَهُ قُلْتُ فَإِنِ اتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَيُقْضَى دَيْنُهُ بِالْآخَرِ قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي اتُّجِرَ عَلَيْهِ وَيَكُونُ الْآخَرُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ .
[ الحديث 86 ]
86 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَزَّازِ عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَغْسِلُ الْمَوْتَى قَالَ أَ وَتُحْسِنُ قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَغْسِلُ قَالَ إِذَا غَسَلْتَ الْمَيِّتَ فَارْفُقْ بِهِ وَلَا تَعْصِرْهُ وَلَا تَقْرَبَنَّ شَيْئاً مِنْ مَسَامِعِهِ بِكَافُورٍ .
[ الحديث 87 ]
87 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
إلى ذلك ، بل صرح بعضهم بالوجوب لهذه الرواية .
وقال السيد في المدارك : وعندي في هذا الحكم توقف ، لنص الشيخ على أن الفضل كان واقفيا ، إلا أن يقال : إن جواز قضاء الدين عن الميت الذي لم يترك ما يوفى منه دينه من الزكاة يقتضي جواز تكفينه منها بطريق أولى « 1 » .
وفي النهاية : فيه " إن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي صلى الله عليه وآله صلاته فقال : من يتجر فيقوم فيصلي معه " والرواية إنما هو يأتجر ، وإن صح يتجر فيكون من التجارة لا الأجر ، كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة ، أي مكسبا .
الحديث السادس والثمانون : مجهول .
الحديث السابع والثمانون : صحيح .
هامش
( 1 ) المدارك ص 317 .