أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي سَفَرٍ وَلَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ وَلَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَوْضِعُ الْوُضُوءِ وَيُصَلَّى عَلَيْهَا وَتُدْفَنُ .
[ الحديث 76 ]
76 عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَلَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ قَالَ تَغْسِلُ كَفَّيْهَا .
وَالَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 77 ]
77 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَهِيَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ لَهَا زَوْجٌ وَلَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا دَفَنُوهَا بِثِيَابِهَا وَلَا يُغَسِّلُونَهَا وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو رَحِمٍ لَهَا فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فِي السَّفَرِ مَعَ نِسَاءٍ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِنَّ
شرح
ومحمد بن أسلم كأنه الذي قيل فيه : إنه فاسد الحديث . والجبلي بالجيم وبالباء المنقطة تحتها نقطة .
يمكن أن يكون المراد بعض مواضع المغسولة للوضوء ليوافق الخبر السابق ، أو يحمل على التخيير استحبابا ، أو يكون المراد بالوضوء التيمم مجازا .
الحديث السادس والسبعون : ضعيف .
الحديث السابع والسبعون : ضعيف .
وظاهره أن الثوب لستر العورة لا لسائر البدن .