مَضَى صَاحِبٌ لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا فَقَالَ إِذَنْ يُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا .
[ الحديث 74 ]
74 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
شرح
قوله عليه السلام : إذن يدخل أي : يعاب .
وفي القاموس : الدخل الداء والعيب والريبة « 1 » .
وضمير " عليهم " يعود إلى أقارب المرأة ، لدلالة ذكرها عليهم . وقد يقرأ بالبناء للفاعل ، ويجعل الإشارة إلى التلذذ ، وضمير " عليهم " إلى الرجال الذين يغسلونها .
وقال السيد الداماد رحمه الله : " يدخل " على صيغة المعلوم واسم الإشارة للتغسيل ، وضمير الجمع المجرور للرجال و " على " للاستضرار ، أي : إذن يدخل ذلك التغسيل عليهم في صحيفة عملهم ، فيستضرون به ويكون عليهم وبالا ونكالا في النشأة الآخرة .
ثم اعترض على الوجه الأول بأنه لا يستقيم على قانون اللغة ولا يستصحه أحد من أئمة العربية .
الحديث الرابع والسبعون : ضعيف .
والظاهر أن التخصيص بتلك الأعضاء لأنها مواضع التيمم ، فالمراد إما غسل
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 375 .