عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ كَيْفَ يَصْنَعْنَ بِهِ قَالَ يَلْفُفْنَهُ لَفّاً فِي ثِيَابِهِ وَيَدْفِنَّهُ وَلَا يُغَسِّلْنَهُ .
[ الحديث 70 ]
70 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ قَالَ تُلَفُّ وَتُدْفَنُ وَلَا تُغَسَّلُ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مَعَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَدَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ مِنْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بَيْنَ نِسَاءٍ لَيْسَ لَهُ فِيهِنَّ مَحْرَمٌ وَالْمَرْأَةَ تَمُوتُ بَيْنَ رِجَالٍ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ مَحْرَمٌ وَلَا زَوْجٌ أَنْ تُدْفَنَ كَمَا هِيَ وَلَا تُمَسَّ عَلَى حَالٍ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 71 ]
71 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ فِيهِنَّ امْرَأَتُهُ وَلَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْ نِسَائِهِ قَالَ يُؤَزِّرْنَهُ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَيَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَلَا يَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَتِهِ وَلَا يَلْمِسْنَهُ بِأَيْدِيهِنَّ وَيُطَهِّرْنَهُ فَإِذَا كَانَ مَعَهُ نِسَاءٌ ذَوَاتُ مَحْرَمٍ يُؤَزِّرْنَهُ وَيَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَيَمْسَسْنَ جَسَدَهُ وَلَا يَمْسَسْنَ فَرْجَهُ .
[ الحديث 72 ]
72 عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ
شرح
الحديث السبعون : صحيح .
الحديث الحادي والسبعون : موثق أو ضعيف .
الحديث الثاني والسبعون : ضعيف .