بِشَيْءٍ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ نَزْحِ جَمِيعِهِ إِلَّا إِذَا تَغَيَّرَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ فَإِنَّهُ يُنْزَحُ مِنْهُ مِقْدَارٌ وَيُنْتَفَعُ بِالْبَاقِي عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ فَوَقَعَتْ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَأَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ الْبِئْرِ قَالَ يَنْزَحُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دَلْواً ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً فَوَقَعَتْ فِي بِئْرٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهَا قَالَ يَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً يَسِيرَةً ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَقِي مِنْ بِئْرٍ فَرَعَفَ فِيهَا هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ يَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً يَسِيرَةً .
[ الحديث 8 ]
8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبْلِ يَكُونُ مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ يُسْتَقَى بِهِ الْمَاءُ مِنَ الْبِئْرِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَصِلِ الشَّعْرُ إِلَى
شرح
الحديث السابع : صحيح .
وقد مر القول فيه .
الحديث الثامن : صحيح .
وظاهره أن القليل لا ينجس بالملاقاة ، ولا أقل من عدم نجاسة البئر بالملاقاة ، أو يقال : بعدم نجاسة شعر الخنزير كما هو مذهب السيد .