تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الْمَاءِ لِأَنَّهُ لَوْ وَصَلَ إِلَيْهِ لَكَانَ مُفْسِداً لَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

[ الحديث 9 ]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَالُوعَةِ تَكُونُ فَوْقَ الْبِئْرِ قَالَ إِذَا كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْبِئْرِ فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَإِذَا كَانَتْ فَوْقَ
شرح
قوله رحمه الله : في كتاب الصيد والذبائح قال الفاضل التستري رحمه الله : سيجيء فيه جواز الاستقاء بشعر الخنزير في رواية الحسين بن زرارة « 1 » . وجواز استعماله في الجملة إذا ذهب دسمه في رواية برد الإسكاف ، فإن أراد ذلك فليس فيهما دلالة ولا ذكر بعدهما بيان . الحديث التاسع : ضعيف . والمشهور بين الأصحاب الخمس والسبع ، لكن أكثرهم قالوا بالخمس مع صلابة الأرض ، أو فوقية البئر ، وإلا فالسبع . وبعضهم عكس وقال بالسبع مع رخاوة الأرض وتحتية البئر ، وإلا فالخمس . وتظهر الفائدة في التساوي ، والخبر مجمل بالنسبة إليهما ، لتعارض المفهومين . وقال ابن الجنيد : إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة ، فلتكن بينهما اثنتا عشرة ذراعا . وإن كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة ، فلتكن بينهما سبع . واحتج العلامة في المختلف « 2 » له برواية محمد بن سليمان الديلمي ، ولا يخفى عدم دلالتها على تمام مدعاه ، والله يعلم .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 / 75 ، الرقم 55 من كتاب الذبائح والأطعمة . ( 2 ) مختلف الشيعة 1 / 15 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 172 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي