[ الحديث 4 ]
4 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَيْتَةِ فِي الْمَاءِ قَالَ يَتَوَضَّأُ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا الْمَيْتَةُ .
[ الحديث 5 ]
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْمَاءِ الْآجِنِ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَجِدَ مَاءً غَيْرَهُ فَتَنَزَّهْ عَنْهُ .
[ الحديث 6 ]
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ
شرح
الحديث الرابع : موثق .
والكلام فيه كالكلام في سابقه ، ومع قطع النظر عن الإجماع المنقول يمكن أن يكون مبنيا على نجاسة الميتة ، فإن الظاهر من كثير منها أن نجاستها باعتبار ما فيها من الدم والفضلات ، وهي في نفسها ليست بنجسة ، وربما يلوح من الصدوق القول به وإن لم ينسب إليه .
الحديث الخامس : حسن لا يقصر عن الصحيح .
وقد مر في باب المياه سابقا نقلا عن الكليني بهذا السند ، ولم يكن فيه " فتنزه عنه " لكن في الكافي « 1 » موجود .
الحديث السادس : صحيح .
ويدل على عدم انفعال البئر بدون التغير بأبلغ وجه .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 65 ، ح 1 ، وفيه كما في المتن .