21 بَابُ الْمِيَاهِ وَأَحْكَامِهَا
[ الحديث 1 ]
1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي الرَّكِيِّ كُرّاً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ قُلْتُ وَكَمِ الْكُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَنِصْفٌ عُمْقُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَنِصْفٍ عَرْضِهَا .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ حُكْمَ الْآبَارِ مُفَارِقٌ لِحُكْمِ الْغُدْرَانِ وَأَنَّهَا
شرح
باب المياه وأحكامها الحديث الأول : ضعيف .
ويدل على ما ذهب إليه بعض الأصحاب من اشتراط الكرية في البئر ، ويمكن حمله على ركي لم يكن له منبع ، وليس ببعيد .
وفي الصحاح : الركية البئر ، وجمعه ركي وركايا « 1 » .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 6 / 2361 .