الْبِئْرِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَذَلِكَ كَثِيرٌ .
[ الحديث 10 ]
10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ الْحَمَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ كَمْ أَدْنَى مَا يَكُونُ بَيْنَ بِئْرِ الْمَاءِ وَالْبَالُوعَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ سَهْلًا فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ وَإِنْ كَانَ جَبَلًا فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ ثُمَّ قَالَ يَجْرِي الْمَاءُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِلَى يَمِينٍ وَيَجْرِي عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ إِلَى يَسَارِ الْقِبْلَةِ وَيَجْرِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ إِلَى يَمِينِ الْقِبْلَةِ وَلَا يَجْرِي مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ
شرح
قوله عليه السلام : من كل ناحية الظاهر أن المراد أن وجوب هذا البعد لا يختص بجهة خاصة ، بل لا بد منه في أي جهة كانت من الشمال والجنوب وغيرهما .
وقيل : المراد أنه لا يكفي البعد المقدر من جانب واحد من جوانب البئر إذا كان البعد بالنسبة إليها مختلفا ، وذلك مع استدارة البئر ، فربما تبلغ المسافة السبع إذا قيس إلى جانب ، ولا تبلغ بالقياس إلى الآخر ، فالمعتبر البعد بالقياس إلى جميع الجوانب ، كما ذكره بعض الأصحاب ، وفيه بعد .
قوله عليه السلام : وذلك كثير يمكن أن يكون المراد أن كل واحد من الخمسة والسبعة كثير ، دفعا لتوهم عدم الاكتفاء بهما ، أو المراد أن الفوقية كثيرة الوقوع ، والله يعلم .
الحديث العاشر : مرسل .