[ الحديث 18 ]
18 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هِلَالٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَنْقُضُ الرُّعَافُ وَالْقَيْءُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ الْوُضُوءَ فَقَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهَذَا فَهَذَا قَوْلُ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعِيدٍ لَعَنَ اللَّهُ الْمُغِيرَةَ وَيُجْزِيكَ مِنَ الرُّعَافِ وَالْقَيْءِ أَنْ تَغْسِلَهُ وَلَا تُعِيدَ الْوُضُوءَ .
[ الحديث 19 ]
19 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِيرٌ مِنْ فَرْجِهِ إِمَّا دَمٌ وَإِمَّا غَيْرُهُ قَالَ فَلْيَصْنَعْ خَرِيطَةً وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَ بِهِ فَلَا يُعِيدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ
شرح
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله لا مناسبة له بهذا المقام ، ويحتاج في التصحيح إلى عناية .
الحديث الثامن عشر : مجهول .
وعزى الشيخ في المبسوط « 1 » القول بنجاسة القيء إلى بعض أصحابنا ، والمشهور بل المتفق عليه لندرة هذا الخلاف الطهارة .
ويمكن أن يستدل للقائل بالنجاسة بهذا الخبر ، والظاهر الحمل على الاستحباب .
الحديث التاسع عشر : موثق .
قوله : إما دم وإما غيره يمكن أن يكون المراد بغيره غير البول من القبح وشبهه ، وأن يكون المراد ما يعم البول ، فعلى الأول يكون المراد من الحدث الذي يتوضأ منه البول مطلقا ،
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 38 .