فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَيَتَوَضَّأُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ وَإِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ .
[ الحديث 16 ]
16 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي أَنْفِهِ فَيُصِيبُ خَمْسَ أَصَابِعِهِ الدَّمُ قَالَ يُنَقِّيهِ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ .
[ الحديث 17 ]
17 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِهِ الْقُرُوحُ - لَا تَزَالُ تَدْمَى كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ يُصَلِّي وَإِنْ كَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِيلُ
شرح
والإحليل ناقض للوضوء ، وعن ابن الجنيد أن مس باطن الفرجين ناقض للوضوء مطلقا ، وكذا ظاهرهما إن كان محرما « 1 » .
قوله عليه السلام : فعليه أن يعيد الوضوء قال الفاضل التستري رحمه الله : كان الأولى التعرض لتأويله ، إما بالاستحباب ، أو بالحمل على التقية وأشباههما .
الحديث السادس عشر : صحيح .
وذكر الأصابع الخمس لبيان كثرة الدم .
الحديث السابع عشر : صحيح .
وإنما ذكره لدلالته على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 23 .