الْحِجَامَةِ أَ فِيهَا وُضُوءٌ قَالَ لَا وَلَا يَغْسِلُ مَكَانَهَا لِأَنَّ الْحَجَّامَ مُؤْتَمَنٌ إِذَا كَانَ يُنَظِّفُهُ وَلَمْ يَكُنْ صَبِيّاً صَغِيراً .
[ الحديث 24 ]
24 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَهُ دَمٌ سَائِلٌ قَالَ يَتَوَضَّأُ وَيُعِيدُ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَائِلًا تَوَضَّأَ وَبَنَى قَالَ وَيُصْنَعُ ذَلِكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَعْنَى قَوْلِهِ ع يَتَوَضَّأُ أَيْ يَغْسِلُ الْمَوْضِعَ
شرح
ولعله محمول على ما إذا غسله الحجام ، أو المراد بمكانها ما حولها .
وقال الوالد قدس سره : كان فيه أن إزالة العين كافية ولو بغير الماء ، ويحتمل أن يكون تطهيره بالماء أيضا ، بأن يبل قطنا أو خرقة ويمسحه مرتين أو ثلاث مرات .
ويدل في الجملة على جواز الاعتماد على الغير في إزالة النجاسة والتوكيل فيها ، كما هو ظاهر الأصحاب ، وتشهد له العادة المستمرة في جميع الأعصار ، ولزوم الحرج بوجوب ارتكاب كل أحد غسل أثوابه النجسة بنفسه .
الحديث الرابع والعشرون : صحيح .
قوله رحمه الله : وبهذا الإسناد لا يظهر المراد منه ، وقيل كأنه أخذه من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، فسقط صاحب الكتاب كما سبق منه . وهو أيضا بعيد والصحة مبنية على هذا ، وللشيخ طريق أيضا إليه قوي .
قوله رحمه الله : معنى قوله عليه السلام قال الفاضل التستري رحمه الله : هذا الجزم لا يخلو من إشكال ، اللهم إلا أن