ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ .
[ الحديث 14 ]
14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
شرح
قوله عليه السلام : يجمع بين الصلاتين ذهب جماعة إلى أنه يتوضأ لكل صلاة ، منهم الشيخ في الخلاف ، وقال في المبسوط : إنه يصلي بوضوء واحد عدة صلوات « 1 » .
واستقرب العلامة في المنتهى « 2 » أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد وبين المغرب والعشاء بوضوء ، وأوجب عليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك ، واحتج على الأول بصحيحة حريز . وعلى التقادير حملوا على ما إذا لم يكن له فترة يمكنه الصلاة فيها .
قوله عليه السلام : ويفعل ذلك في الصبح الظاهر أن اسم الإشارة راجع إلى اتخاذ الكيس ، ويحتمل أن يرجع إليه وإلى أصل الوضوء ، أو إلى جميع ما تقدم ويكون الجمع مع صلاة الليل .
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان التشبيه إنما يتحقق تماما بالنظر إلى صلاة الليل والصبح ، ويحتمل إرجاع ذلك إلى الوضوء المجرد .
الحديث الرابع عشر : موثق .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 25 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 73 .