وُضُوءاً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ لِأَنَّهُ مَتَى صَافَحَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ يَدِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ
[ الحديث 13 ]
13 وَرَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَالدَّمُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ اتَّخَذَ كِيساً وَجَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَأَدْخَلَ
شرح
قوله رحمه الله : وجب عليه غسل يده على ما بيناه قال الفاضل التستري رحمه الله : مطلقا غير واضح ، ومع الرطوبة ربما يسلم والرواية مطلقة . ولعل قوله " ينقض " قرينة على إرادة الوضوء المتعارف ، ولا يبعد حمله على الاستحباب إن قطع النظر عما يرد على الطريق . انتهى .
ويمكن حمله على التقية ، وأما غسل اليد مع اليبوسة فقد حكم « 1 » الشيخ في النهاية « 2 » بوجوب رش الموضع إذا أصاب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان يابسا ، ونقل عن سلار « 3 » أنه صرح بوجوب الرش من مماسة الكلب والخنزير والفأرة والوزغة وجسد الكافر باليبوسة .
الحديث الثالث عشر : صحيح على الظاهر .
والظاهر أنه أخذه من الفقيه « 4 » ، وطريق الصدوق إلى حريز صحيح ، وإن كان الأولى أن يومي إليه .
هامش
( 1 ) حمل - خ ل .
( 2 ) النهاية ص 52 .
( 3 ) المراسم ص 56 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 38 ، ح 10 .