بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَالَ كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صَدَقَتْ وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ .
وَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ
[ الحديث 66 ]
66 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْعِدَّةُ وَالْحَيْضُ إِلَى النِّسَاءِ
شرح
قوله عليه السلام : من بطانتها قال في المغرب : أي من أهلها وخاصتها ، مستعارة من بطانة الثوب . انتهى .
أقول : قيل : ليس المراد بيان حكم شرعي ، بل أنها في الأغلب كذلك ، ولا يخفى بعده .
ويمكن حمل الخبر الآتي على أن المراد أن شهادتهما إلى النساء ، أي : تقبل شهادة النساء فيها ، وهو أيضا بعيد .
ويمكن حمله على التقية بقرينة الراوي ، أو على الاحتياط والاستحباب .
الحديث السادس والستون : صحيح .
قوله رحمه الله : لأن الوجه في الجمع قال الفاضل التستري رحمه الله : أو يحمل على التكليف إذا ادعت خلاف الظاهر ، مأمونة كانت أو لا .